السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
64
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَنْجِيس أولًا - التعريف : التنجيس لغةً : مصدر نجّس ، يقال : نجّس الشيء إذا ألحق به نجاسة أو نسبه إليها ، والنجس هو القذر من الناس ومن كلّ شيء « 1 » . واستعمل الفقهاء لفظ التنجيس في نفس المعنى اللغوي . ثمّ إنّ النجاسة عند الفقهاء قد تكون حكمية وهو الحدث ، ويحتاج في رفعه إلى نيّة ، وقد تكون نجاسة عينية وهي الخبث ، وتزول بالتطهير بغير النيّة « 2 » . والمعروف عند الفقهاء أنّ التنجيس يكون بالنجاسة العينية ، وهو مورد البحث في المقام . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - الحكم التكليفي : يختلف حكم التنجيس تبعاً للموارد التي يطرأ عليها التنجيس ، والقاعدة الأولية تقتضي إباحته ما لم يدلّ دليل في مورد خاص يقتضي حرمته ، وربّما يرد نهي عنه في بعض الموارد مراعاة لحرمة الشيء ، وقد يختلف في بعضها . أ - تنجيس الثياب والبدن والأواني : لا يحرم تنجيس الثوب والبدن في نفسه ، نعم تجب إزالة النجاسة عنهما للصلاة باتّفاق الفقهاء ، وللطواف الواجب عند الإمامية ، وجمهور فقهاء المذاهب ، وانفرد الحنفية في عدم اشتراط الطهارة الحقيقية في الطواف « 3 » . وكذا لا إشكال في جواز تنجيس الأواني ، وإنّما يجب تطهيرها عند استعمالها
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 981 . تاج العروس 9 : 4 . لسان العرب 4 : 3851 ، ط الدار المتوسطة . المنجد : 791 ، مادة ( نجس ) . ( 2 ) مصطلحات الفقه : 204 . وانظر : السرائر 1 : 59 . منتهى المطلب 1 : 123 - 132 . فتح القدير 1 : 132 . مغني المحتاج 1 : 17 ، 77 . حاشية القليوبي 1 : 68 . ( 3 ) شرائع الإسلام 1 : 53 . مدارك الأحكام 2 : 303 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 1 : 561 . مراقي الفلاح : 112 ، 113 . فتح القدير 1 : 132 ، 133 . جواهر الإكليل 1 : 11 . الشرح الكبير 1 : 65 . المهذّب 1 : 66 . الإقناع ( الشربيني ) 1 : 170 . المغني مع الشرح 1 : 713 .